(٢) "مسائل صالح" (١٢٧١). (٣) قلت: من قال: إن الأقراء: الأطهار استدل بحديث ابن عمر "ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة أمر اللَّه أن تطلق لها النساء". وفي حديث ابن عمر لما طلق امرأته حائضًا قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "إذا طهرت فليطلق أو يمسك" ومن قال: إن المراد بالأقراء الحيض استدلوا بحديث أخرجه النسائي ١/ ١٨٣ من طريق سفيان، عن الزهري، عن عائشة أن ابنة جحش كانت تستحاض سبع سنين، فسألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "ليست بالحيضة إنما هو عرق" فأمرها أن تترك الصلاة أيام أقرائها ولم يقل أحد: إن المراد به الطهر، ولقوله فيما أخرجه أحمد في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". فائدة: نقل ابن القيم في "الزاد" ٥/ ٦٠١ فقال: رجع أحمد إلى أن الأقراء =