للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل لأحمد: كيف تأخذ بهذا الحديث، وأنت تضعفه؟ قال: العمل عليه (١).

الثالث: حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند، وأنكحوا إليه" (٢).

قال الإمام أحمد: منكر جدًّا (٣).

[٥٠٣ - ما جاء في استحباب نكاح ذات الدين]

حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-: "إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك" (٤).

أنكره الإمام أحمد من حديث عبد الملك بن أبي سليمان (٥).


(١) "المغني" لابن قدامة ٩/ ٣٩٥.
(٢) أخرجه أبو داود (٢١٠٢) قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث، حدثنا حماد، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن أبا هند حجم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في اليافوخ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . الحديث.
(٣) "المغني" لابن قدامة ٩/ ٣٨٩.
(٤) أخرجه مسلم (٧١٥) قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن نمير، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، أخبرني جابر بن عبد اللَّه قال: تزوجت امرأة في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلقيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "يا جابر، تزوجت؟ ". قلت: نعم. قال: "بكر أم ثيب". قلت: ثيب. قال: "فهلا بكرًا تلاعبها". قلت: يا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إن لي أخوات، فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال: "فذاك إذن إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها. . " الحديث.
(٥) "تاريخ أبي زرعة" (٢١٧).
قلت: والمتن ثابت صحيح، فقد أخرجه البخاري (٤٨٠٢) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>