للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٣ - الوضوء بفضل طهور المرأة]

حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "إن الماء لا يُجنب" (١).

قال الإمام أحمد: أنفيه لحال سماك ليس أحد يرويه غيره، وقال: هذا فيه اختلاف شديد بعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه (٢).

ومرة: أعله الإمام أحمد بأنه روي عن عكرمة مرسلًا (٣).

وقال مرة: حدثنا به وكيع في "المصنف" عن سفيان، عن سماك، عن عكرمة، ثم جعله بعد عن ابن عباس (٤).

[٨٤ - ما جاء في كراهية فضل وضوء المرأة]

حديث الحكم بن عمرو -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة (٥).

قال الإمام أحمد: يضطربون فيه عن شعبة. وليس هو في كتاب غندر، وبعضهم يقول: عن فضل سؤر المرأة، وبعضهم يقول: فضل وضوء المرأة. فلا يتفقون عليه (٦).


(١) أخرجه الترمذي (٦٥) قال: حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أغتسل بعض أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من جفنة فأراد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يتوضأ فقالت: يا رسول اللَّه إني كنت جنبًا. قال: "إن الماء لا يجنب".
(٢) "المغني" ١/ ٢٨٤، "تنقيح التحقيق" ١/ ٣٦.
(٣) "فتح الباري" لابن رجب ١/ ٢٨٤.
(٤) مسند أحمد" ٣/ ٣٠٨.
(٥) أخرجه أبو داود (٨٢) قال: حدثنا ابن بشار، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو مرفوعًا به.
(٦) "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي ١/ ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>