للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦٤ - ما جاء في النهوض عند قول: قد قامت الصلاة]

حديث عبد اللَّه بن أبي أوفى -رضي اللَّه عنه-: كان بلال إذا قال: قد قامت الصلاة نهض النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).

أنكره أحمد. قال: العوام لم يلق ابن أبي أوفى (٢).


= وممن روى منهم أنهم لا يقومون حتى يروا الإمام: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، واختلفت الرواية عن أحمد أنهم لا يقومون حتى يروه لحديث أبي قتادة، وروي عنه أنهم يقومون قبل أن يروه إذا أقيمت الصلاة؛ لحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم. وقال الإمام أحمد في رواية المروذي: فإن شاءوا قاموا قبل أن يروه، وإن شاءوا لم يقوموا حتى يروه.
وقال الحافظ في "الفتح" ٢/ ١٤٢: إذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه.
(١) "مسند البزار" ٨/ ٢٩٨ (٣٣٧١) قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا حجاج ابن فروج، عن العوام بن حوشب، عن ابن أبي أوفى قال: كان بلال إذا قال: قد قامت الصلاة، نهض النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(٢) "فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٥٩٠، "جامع التحصيل" ٢٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>