للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مرة: أخطأ فيه غندر، قال: عن عبد اللَّه وخالفوه، ليس هو عن عبد اللَّه يعني مرسلًا (١).

[٥٤٨ - ما جاء في مدة العدة وكيفيتها]

فيه حديثان عن ابن عمر بمتون مختلفة.

الأول: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- في العدة: عدتها من يوم طلقها ومن يوم يموت عنها (٢).

الثاني: حديث ابن عمر في المتعة للمطلقة: لكل مطلقة متعة، إلا التي


(١) "العلل" رواية عبد اللَّه (٤٧٩٥).
قلت: والمتن ثابت صحيح، فقد أخرجه مسلم (١٤٨٤) قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، حدثنا عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد اللَّه بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين استفتته، فكتب عمر بن عبد اللَّه إلى عبد اللَّه بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرًا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك -رجل من بني عبد الدار- فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح، إنك واللَّه ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٤/ ١٦٠ قال: نا أبو معاويه، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر. . الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>