الثاني: أنه مستحب داخل الصلاة وخارجها، وهو عند بعض الشافعية والحنابلة. الثالث: يستحب خارج الصلاة دون داخلها، وهو وجه في مذهب الشافعية. (١) أخرجه أبو داود (١٤٩٢) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة، عن حفص بن هاشم بن عتيبة بن أبي وقاص، عن السائب بن يزيد، عن أبيه، مرفوعًا به. (٢) "مسند أحمد" ٤/ ٢٢١. (٣) أخرجه أبو داود (١٤٨٥) قال: حدثنا عبد اللَّه بن سلمة، حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن، عن عبد اللَّه بن يعقوب بن إسحاق، عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي، حدثني عبد اللَّه بن عباس مرفوعًا به. (٤) "العلل المتناهية" ٢/ ٣٥٧. (٥) أخرجه أبو نعيم في "الحلية" ١/ ٣٨٣ قال: حدثنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، ثنا أبي وإبراهيم بن زياد قالا: ثنا إسماعيل ابن علية، عن خالد =