للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر لأحمد: حديث عوسجة عن ابن عباس في الميراث فقال عوسجة لا أعرفه (١).

[٧٤٠ - ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر]

حديث أسامة بن زيد -رضي اللَّه عنهما-: "لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ" (٢).

قال الإمام أحمد: لم يسمعه هشيم من الزهري وكتبته (٣).

وقال مرة: إنما يرويه فقط عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده (٤): "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَينِ" (٥).


(١) "سؤالات أبي داود" (٢٣٥)، "مسائل أبي داود" (١٤١٨).
قال أبو عيسى: والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل، ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين.
(٢) أخرجه الترمذي (٢١٠٧) قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري، وحدثنا علي بن حجر، أخبرنا هشيم، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد مرفوعًا به.
(٣) "مسائل الإِمام أحمد" رواية ابن هانئ (٢١٤٠)، "العلل" رواية عبد اللَّه (٢٢٠٢).
قلت: ومتن الحديث ثابت صحيح، فقد أخرجه البخاري (٦٧٦٤) من طريق ابن جريج، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ".
(٤) أخرجه أبو داود (٢٩١١) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حبيب المعلم، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده. . الحديث.
(٥) "الجامع للخلال" ٢/ ٤٠٥، "أحكام أهل الذمة" لابن القيم ١/ ٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>