للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٤٣ - الشروع في النافلة بعد شروع المؤذن بالإقامة]

حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (١).

مال الإمام أحمد إلى رفعه (٢).


(١) أخرجه مسلم (٧١٠) قال: حدثني أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة. . مرفوعًا به.
(٢) "فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٥٥.
قال ابن رجب: اختلف في رفعه وفي وقفه، فرجح الترمذي ومسلم رفعه، ورجح أبو زرعة وقفه، وتوقف ابن معين فيه، ولم يخرجه البخاري لتوقفه أو لترجيحه وقفه، واللَّه أعلم.
قلت: ورجح الطحاوي وقفه أيضًا في "شرح معاني الآثار".
مسألة: قال ابن رجب في "الفتح" ٦/ ٥٩ - ٦٢، بتصرف: لا نعلم خلافًا أن إمامة الصلاة تقطع التطوع فيما عدا ركعتي الفجر، فيهما خلاف، وممن كره الصلاة بعد الإقامة: الشافعي، وابن المبارك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو حنيفة، وسليمان بن داود.
ورخص مالك في الصلاة بعد الإقامة خارج المسجد إذا لم يخش أن تفوته الركعة الأولى.
ونقل ابن منصور عن أحمد وإسحاق أنهما رخصا فيهما في البيت.
ونقل أيضًا عن أحمد والشافعي لا يصليهما في المسجد ولا في البيت، وهذا كله حكم ابتداء التطوع بعد إقامة الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>