للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الناس: التمر (١) بالتمر (٢).

[٤٦٨ - ما جاء في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها]

حديث زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه-: "فإما لا فلا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها" (٣).

أعجب به الإِمام عندما حدثه به أحمد بن صالح وطلب منه الزيادة منه فقلت: ومن أين مثله (٤).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ١٨٢. حدثنا ابن أبي زائدة، عن عبيد اللَّه، عن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع التمر بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا.
(٢) "مسائل صالح للإمام أحمد" (٩٩٢).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٣٧٢) قال: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة بن خالد، حدثني يونس قال: سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك، فقال: كان عروة بن الزبير يحدث، عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد بن ثابت قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا وجد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدمان وأصابه قشام وأصابه مراض، عاهات يحتجون بها، فلما كثرت خصومتهم عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كالمشورة يشير بها: "فإما لا فلا. . " فذكره.
(٤) "سير أعلام النبلاء" ٢١/ ١٧٣، "تاريخ بغداد" ٤/ ١٩٨، "تاريخ أبي زرعة الدمشقي" (٢٠٧).
والمتن صحيح ثابت بدون هذِه القصة، فقد أخرجه البخاري ٢١٩٤ من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.

<<  <  ج: ص:  >  >>