(٢) أخرجه ابن ماجه (١٨٨٥) قال: حدثنا الحسين بن مهدي، أنبأنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . الحديث. (٣) "علل المروذي" (٢٦٦). (٤) "شرح علل الترمذي" ٣٩٣، قلت: ومتن الحديث ثابت، فقد أخرجه البخاري (٥١١٢) من حديث نافع، عن ابن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الشغار. والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. مسألة: قال الخطابي في "معالم السنن" ٣/ ١٦٤: تفسير الشغار ما بَيَّنه نافع، وقال: فإذا وقع النكاح على هذِه الصفة كان باطلًا؟ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عنه، وأصل الفروج على الحظر، والحظر لا يرتفع بالحظر، وإنما يرتفع بالإباحة، ولم يختلف الفقهاء أن نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نكاح المرأة على عمتها أو خالتها على التحريم، وكذلك نهيه عن نكاح المتعة، فكذلك هذا، وممن أبطل هذا النكاح مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد. وقال أصحاب الرأي وسفيان الثوري: النكاح جائز ولكل واحدة منهما مهر مثلها، ومعنى النهي في هذا عندهم أن يستحل الفرج بغير مهر.