(٢) "التلخيص الحبير" ٣/ ١٦٥، "العلل المتناهية" ٢/ ١٣٣، "المغني" لابن قدامة ٧/ ٤١٠. (٣) أخرجه البيهقي ٧/ ١٢٥ قال: حدثنا أبو عبد اللَّه الحافظ، حدثني أبو علي الحافظ، ثنا إسحاق بن أحمد بن إسحاق الرقي، ثنا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي، ثنا عيسى بن يونس، ثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". (٤) "الفتاوى" لابن تيمية ٣٢/ ١٢٨، "التحقيق" لابن الجوزي ٧/ ١٥١، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي ٣/ ١٦٣. (٥) "الفتاوى" لابن تيمية ٣٣/ ٩٣.