(٢) "مسائل أبي داود" (٤٠)، "التلخيص الحبير" ١/ ٨٧. مسألة: قال الشوكاني في "النيل": قد اختلف الناس في تخليل اللحية، فذهب إلى وجوب ذلك في الوضوء والغسل العترة والحسن بن صالح وأبو ثور والظاهرية، وذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي إلى أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وداود والطبري وأكثر أهل العلم: إن التخليل واجب في غسل الجنابة ولا يجب في الوضوء. (٣) أخرجه أبو داود (١٧٣) قال: حدثنا هارون بن معروف، ثنا ابن وهب، عن جرير ابن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة، ثنا أنس بن مالك أن رجلا جاء. . فذكره. (٤) "شرح علل الترمذي" لابن رجب (٣٣٩).