للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥١٨ - ما جاء في تحريم نكاح المحرم]

حديث عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه-: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب" (١).

سئل الإِمام أحمد: أبان، سمع من أبيه؟

قال: لا، من أين سمع منه (٢)؟

[٥١٩ - ما جاء في العزل عن الحرة]

حديث عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-: "لا يعزل عن الحرة إلَّا بإذنها" (٣)

قال الإمام أحمد: ما أنكره (٤)!


(١) أخرجه مسلم (١٤٠٩) قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد اللَّه أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك، وهو أمير الحج، فقال أبان: سمعت عثمان يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا ينكح .. . . " الحديت.
(٢) "جامع التحصيل" ١٣٩.
(٣) أخرجه أحمد ١/ ٣١ قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن محرر بن أبي هريرة، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب، مرفوعًا به.
(٤) "مسائل أبي داود" (١٨٦٩)، "زاد المعاد" ٥/ ١٤٢.
مسألة: قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٢١٨ - ٢١٩ بتصرف: قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلَّا بإذنها؛ لأن الجماع من حقها، ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف إلَّا ما لا يلحقه عزل. ووافقه في هذا الإجماع ابن هبيرة، وتعقب بأن المعروف عند الشافعية أن المرأة لا حق لها في الجماع أصلًا. هذا وقد اتفق المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنها إلَّا بإذنها، وأن الأمة يعزل عنها بغير إذنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>