(٢) "جامع التحصيل" ١٣٩. (٣) أخرجه أحمد ١/ ٣١ قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن محرر بن أبي هريرة، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب، مرفوعًا به. (٤) "مسائل أبي داود" (١٨٦٩)، "زاد المعاد" ٥/ ١٤٢. مسألة: قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٢١٨ - ٢١٩ بتصرف: قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلَّا بإذنها؛ لأن الجماع من حقها، ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف إلَّا ما لا يلحقه عزل. ووافقه في هذا الإجماع ابن هبيرة، وتعقب بأن المعروف عند الشافعية أن المرأة لا حق لها في الجماع أصلًا. هذا وقد اتفق المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنها إلَّا بإذنها، وأن الأمة يعزل عنها بغير إذنها.