قلت: أخرجه الترمذي (٥٨٧) ووصفه بالغرابة، وأعله الأئمة بالإرسال. فائدة: قد رويت أحاديث صحيحة في الالتفات، منها في البخاري (٧٥١) من حديث عائشة رضي اللَّه عنها قالت: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الالتفات في الصلاة فقال: "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد". قال الحافظ في "الفتح" ٢/ ٢٧٤: الالتفات مكروه، وهو إجماع، والجمهور على أنها للتنزيه. أهـ. قال ابن رجب في "فتح الباري" ٤/ ٤٠٤: قال ابن منصور: قلت لأحمد: إذا التفت في الصلاة يعيد الصلاة. قال: أساءوا، لا أعلم أني سمعت فيه حديثًا أنه يعيد، فأما الالتفات لمصلحة الصلاة كالتفات أبي بكر لما صفق الناس خلفه فلا ينقض الصلاة. قال أصحابنا: الالتفات الذي يبطل أن يلوي عنقه، فأما إن استدار بصدره بطلت صلاته لأنه ترك استقبال القبلة بمعظم بدنه، بخلاف ما إذا استدار بوجهه؛ فإن معظم بدنه مستقبل للقبلة. (١) أخرجه أبو داود (٩٤٤) قال: حدثنا عبد اللَّه بن سعيد، ثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة. . مرفوعًا به. (٢) "مسائل ابن هانئ" (٢٠٣٨)، "نصب الراية" ٢/ ١٠٣، "فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٥٣٠، "تنقيح التحقيق" ١/ ٤٣٢.