فجاز تعديتها إلى الثلاثة بهمزة النقل، ومن خالف في تعديها إلى اثنين جعل المنصوب الثاني هناك، والثالث هنا حالاً.
فإن قلت: قد علم حكم (رأى) الحلمية من قول المصنف فيما تقدم: تدخل همزة النقل على (علم) ذات المفعولين و (رأى) أختها)، فلم يكن لذكر ذلك ثانياً فائدة.
قلت: الظاهر أن المراد بـ (رأى أختها) إنما هو (رأى) القلبية كما أسلفناه فهى التي عرفت بمؤاخاتها.
«وما صيغ للمفعوا من ذي ثلاثة» كـ (أُعْلِمَ) المبنيِّ للمجهول في مثل قولك: أعلمت زيداً فاضلاً «فحكمه حكم (ظن») في الإلغاء وغيره؛ لأنه صار مثله.
«في الاقتصار على المرفوع». فإنه ممتنع في (ظن) وأخواتها؛ لعدم الفائدة كما مر، وهنا جائز، فتقول: أعلم زيد؟ لحصول القائدة لما قدمناه، والله [تعالى] أعلم بالصواب.