للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الرضي: وليس بشيء؛ لصحة قولك: إن جاء زيد فاضر به، قال تعالى: {إن الذين يكفرون بأيات الله ويقتلون النبين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم}.

قلت: نظر إلى صورة وقوع الإنشاء جزاءً، وابن الحاجب لا يمنع وقوعه من هذه الحيثية، إنما الممنوع عنده - فيما يظهر من كلامه - وقوع الإنشاء لفظًا ومعنى [جزاء] من غير تأويل؛ لعدم إمكانه؛ وذلك لأنك إذا قلت: أكرم زيدًا، فهو يدل بظاهره على طلب في الحال لإكرام زيد في الاستقبال، فيمتنع تعليق الطلب الحاصل في الحال على حصول ما يحصل في المستقبل، إلا إذا أول بأن يحمل اللفظ بواسطة القرينة على الطلب/ في الاستقبال، كما في الجملة الاسمية، وأما الإكرام: فإما أن يعلق على الشرط من حيث هو مطلوب، كأنه قيل: إذا جاءك زيد فإكرامه مطلوب منك، فيلزم - مع ما ذكر من انتفاء الطلب في الحال - تأويل الطلبي بالخبري. وإما أن يعلق عليه من حيث وجوده، والطلب حاصل في الحال كأنه قيل: إذا جاءك زيد يوجد إكرامك إياه مطلوبًا منك في الحال، فيلزم تأويل الطلبي بالخبري، وأن لا يكون للطلب تعلق بالشرط أصلًا.

وبالجملة: لا يمكن جعل الطلبي جزاءً بلا تأويل إلى خلاف ظاهره.

ويتفرع عن التأويل وعدمه (احتمال الصدق والكذب وعدمه) في الشرطية.

<<  <  ج: ص:  >  >>