٢٠٧٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمَّارٌ الدُّهْنِيُّ، عَنْ حُجَيْرَةَ بِنْتِ الْحُصَيْنِ، قَالَتْ: «أَمَّتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ فَقَامَتْ بَيْنَنَا».
٢٠٧٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ النَّهْدِيِّ، عَنْ رَيْطَةَ الْحَنَفِيَّةِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَمَّتْهُنَّ وَقَامَتْ بَيْنَهُنَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ".
٢٠٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ أَسْبَاطٍ، قَالَ: ثنا بَكْرٌ، قَالَ: ثنا عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَكَانَ، عِنْدَهَا نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَّتْهُنَّ وَسَطَ الصَّفِّ، وَذَلِكَ فِي الْعَصْرِ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ وَلَا نَافِلَةٍ، هَذَا قَوْلُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَقَالَ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: لَا أَعْلَمُ الْمَرْأَةَ تَؤُمُّ النِّسَاءَ، وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَؤُمَّ أَحَدًا، وَكَرِهَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ ذَلِكَ، فَإِنْ فَعَلَتْ تُجْزِيهِمْ وَتَقُومُ وَسَطًا مِنَ الصَّفِّ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَؤُمُّ النِّسَاءَ فِي الْفَرِيضَةِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute