للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٢١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: ثنا الْحَجَبِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فِي يَوْمِ عِيدٍ قَالَ: فَلَمْ يُؤَذِّنْ، وَلَمْ يُقِمْ.

وَهَذَا قَوْلُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَابْنِ جَابِرٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَقَالَ مَالِكٌ: تِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَرَى أَنْ يَأْمُرَ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يَقُولَ فِي الْأَعْيَادِ: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ أَوَ الصَّلَاةَ.

وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ أَذَّنَ وَأَقَامَ، وَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ: أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْأَذَانَ فِي الْعِيدَيْنِ ابْنُ الزُّبَيْرِ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَهُ مُعَاوِيَةُ، وَقَالَ شُعْبَةُ: أَذَّنَ فِي الْعِيدَيْنِ ابْنُ وَارِحٍ، وَكَانَ اسْتَخْلَفَهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، وَقَالَ حُصَيْنٌ: أَوَّلُ مَنْ أَذَّنَ فِي الْعِيدِ زِيَادٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>