للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يُكَبِّرُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْعِيدِ سَبْعًا وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: يُكَبِّرُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْعِيدِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْعِيدَيْنِ إِذَا رَقِيَ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ تَسْبِيحٌ وَتَحْمِيدٌ وَتَهْلِيلٌ، ثُمَّ يَفْتَتِحُ الْخُطْبَةَ بَعْدَ سَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ.

وَقَالَ مَالِكٌ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ فِي خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ تَكْبِيرًا كَثِيرًا فِي الْخُطْبَةِ الْأُولَى، ثُمَّ الثَّانِيَةِ أَكْثَرَ مِنَ التَّكْبِيرِ فِي الْأُولَى، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: نَأْمُرُ الْإِمَامَ إِذَا قَامَ لِيَخْطُبَ الْأُولَى أَنْ يُكَبِّرَ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ تَتْرَى لَا كَلَامَ بَيْنَهُنَّ، وَإِذَا قَامَ لِيَخْطُبَ الْخُطْبَةَ الثَّانِيَةَ أَنْ يُكَبِّرَ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ تَتْرَى، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِكَلَامٍ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ حَتَّى يُوفِيَ سَبْعًا.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَيْسَ فِي عَدَدِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْمِنْبَرِ سُنَّةٌ يَجِبُ أَنْ تَسْتَعْمِلَ فَمَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَهُوَ يُجْزِي، وَلَوْ تَرَكَ التَّكْبِيرَ وَخَطَبَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ.

٢٧ - ذِكْرُ اجْتِمَاعِ الْعِيدَيْنِ جَمِيعًا فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ وَصَلَاةِ الْإِمَامِ بِالنَّاسِ الْعِيدَ ثُمَّ الْجُمُعَةَ وَإِبَاحَةِ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا جَمِيعًا بِسُورَتَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا

٢١٨٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ بِـ سَبِّحِ

<<  <  ج: ص:  >  >>