للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥ - مَسَائِلُ فِي أَبْوَابِ الْأَذَانِ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَنْ أَذَّنَ بَعْضَ الْأَذَانِ ثُمَّ غُلِبَ عَلَى عَقْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُكْمِلَ الْأَذَانَ، فَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: أُحِبُّ أَنْ يُسْتَأْنِفَ، وَإِنْ أَفَاقَ بَنَى عَلَى أَذَانِهِ أَجْزَأَهُ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبْنِيَ غَيْرُهُ عَلَى أَذَانِهِ بَلْ يَسْتَأْنِفُ قَرُبَ ذَلِكَ أَوْ بَعُدَ.

وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: يُبْنَى عَلَى أَذَانِهِ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي الْإِقَامَةِ: إِذَا أَفَاقَ أَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يَبْتَدِيَهَا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَبْنِي هُوَ عَلَى أَذَانِهِ، وَيَبْنِي غَيْرُهُ عَلَى أَذَانِهِ، وَقَالَ: لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَجُوزُ إِسْقَاطُ مَا سَبَقَهُ مِنْ فَرْضِ الْأَذَانِ، وَإِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يُؤْتَى بِمَا بَقِيَ، فَسَوَاءٌ أَتَى بِهِ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُكْمِلُ الْأَذَانَ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ عَلَى الْوَلَاءِ، وَلَوْ تَرَكَ مِنَ الْأَذَانِ شَيْئًا عَادَ إِلَى مَا تَرَكَ، ثُمَّ بَنَى مِنْ حَيْثُ تَرَكَ، لَا يُجْزِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ.

وَفِي مَذْهَبِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ: يَفْعَلُ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَمَضَى عَلَى أَذَانِهِ يُجْزِيهِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَالنُّعْمَانُ، وَيَعْقُوبُ، وَابْنُ الْحَسَنِ: لَيْسَ فِي الْعِيدَيْنِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>