للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ الْقَوْلِ بِحَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، وَأَخَذَ بِحَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، وَقَالَ: «يَكُونُ قَضَاءُ الطَّائِفَةِ بَعْدَ السَّلَامِ أَحَبَّ إِلَيَّ»، وَقَالَ: وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَمُحَمَّدٍ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: «وَلَا أَعْلَمُ قَضَاءً يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ وَانْقِضَاءِ الصَّلَاةِ».

٨ - ذِكْرُ خَبَرٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ انْتِظَارَ النَّبِيِّ كَانَ لِلطَّائِفَةِ الْأُولَى لِتَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهَا جَالِسًا

٢٣٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، ثنا شُعْبَةُ، وَمَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُ قَالَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ: «تَقُومُ طَائِفَةٌ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ، وَطَائِفَةٌ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقْعُدُ مَكَانَهُ حَتَّى يَقْضُوا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُوا إِلَى مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ أَصْحَابُهُمْ إِلَى مَكَانِ هَؤُلَاءِ فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، وَيَقْعُدُ مَكَانَهُ حَتَّى يُصَلُّوا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ».

٢٣٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا رَوْحٌ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِثْلَ هَذَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>