قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ إِلَّا بِالتُّرَابِ الطَّاهِرِ لِأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣].
وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: وَجُعِلَتْ لِي كُلُّ أَرْضٍ طَيِّبَةٍ مَسْجِدًا وَطَهُورًا.
فَدَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ عَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يُجْزِي إِلَّا بِالطَّيِّبِ مِنْهُ دُونَ غَيْرِهِ.
١٩ - ذِكْرُ احْتِيَالِ التُّرَابِ مِنَ الْأَنْدِيَةِ وَالْأَمْطَارِ
رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ فِي طِينٍ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ: يَأْخُذُ مِنَ الطِّينِ فَيُطْلِي بِهِ بَعْضَ جَسَدِهِ فَإِذَا جَفَّ تَيَمَّمَ بِهِ.
وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى قَرْبُوسِ سَرْجِهِ وَجَوَالِقِهِ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: يَلْتَمِسُ غُبَارًا فِي جَوَالِيقَ أَوْ بَرْذَعَةٍ أَوْ شَجَرَةٍ وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَإِسْحَاقَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute