وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِي قَتْلِ الْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَرَخَّصَ فِي قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَالنُّعْمَانُ، وَأَصْحَابُهُ.
وَكَرِهَ قَتْلَ الْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ النَّخَعِيُّ، وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ مَعَ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِقَتْلِهِ، ثُمَّ هُوَ بِنَفْسِهِ قَوْلٌ شَاذُّ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِهِ.
١٧٢ - ذِكْرُ عَدَدِ الْآيِ فِي الصَّلَاةِ
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي عَدَدِ الْآيِ فِي الصَّلَاةِ: فَرَخَّصَتْ فِيهِ فِرْقَةٌ، وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِي عَدَدِ الْآيِ فِي الصَّلَاةِ النَّخَعِيُّ، وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَطَاوُسٌ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ، وَالشَّعْبِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَحُكِيَ إِبَاحَةُ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَالثَّوْرِيِّ.
وَاحْتَجَّ أَبُو ثَوْرٍ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «أَقَلُّ مَا يَكُونُ ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ». وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بِعَدَّةٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute