وَقَالَ أَحْمَدُ: يَتَيَمَّمُ بِاللِّبْدِ إِذَا عَلِقَهَا غُبَارٌ. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إِذَا كَانَ مَعَهُ لِبْدٌ أَوْ سِرْجٌ نَفَضَهُ وَيَتَيَمَّمَ بِغُبَارِهِ أَوْ يُجَفِّفُ طِينًا ثُمَّ يَتَيَمَّمُ بِهِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذِهِ الْأَقَاوِيلُ كُلُّهَا قَرِيبَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَكَذَلِكَ نَقُولُ: يَحْتَالُ لِلْغُبَارِ كَيْفَ قَدَرَ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَيَمَّمَ بِهِ. وَقَدْ حُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَتَيَمَّمُ عَلَى اللِّبْدِ إِذَا كَانَ الثَّلْجُ
٥٣٣ - حَدَّثُونَا عَنْ إِسْحَاقَ، وَأَحْمَدَ بْنَ عَمْرَ، قَالَا: ثنا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ فِي طِينٍ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ قَالَ: يَأْخُذُ مِنْهُ، قَالَ: يَأْخُذُ مِنَ الطِّينِ فَيُطْلِي بِهِ بَعْضَ جَسَدِهِ فَإِذَا جَفَّ تَيَمَّمَ بِهِ
٢٠ - ذِكْرُ التَّيَمُّمِ عَلَى الثَّلْجِ
وَاخْتَلَفُوا فِي التَّيَمُّمِ عَلَى الثَّلْجِ فَكَانَ الثَّوْرِيُّ وَإِسْحَاقُ لَا يَرَيَانِ التَّيَمُّمَ عَلَيْهِ وَكَذَا قَوْلُ قَتَادَةَ وَالشَّافِعِيِّ إِلَّا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute