للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَلَاتِهِ فِي وُضُوئِهِ وَالْتِفَاتِهِ " وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «الِالْتِفَافُ فِي الصَّلَاةِ نَقْصٌ» وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: " قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الِالْتِفَاتُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟ قَالَ: لَا " وَرُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّهُ قَالَ: هُوَ يَنْقُصُ الصَّلَاةَ " وَسُئِلَ مَالِكٌ: " عَمَّنِ الْتَفَتَ فِي صَلَاتِهِ أَيَكُونُ ذَلِكَ قَطْعًا لِصَلَاتِهِ؟ قَالَ: لَا " وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: قُلْتُ: " هَلْ يَقْطَعُهَا يَعْنِي الصَّلَاةَ الِالْتِفَاتُ؟ قَالَ: لَا " وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: " فِي الرَّجُلِ يَنْتَابُ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ يَتَمَطَّى، أَوْ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ، أَوْ يُفَقِّعُ أَصَابِعَهُ، أَوْ يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ، أَوْ بِالْحَصَى، أَوْ يَلْتَفِتُ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ سِيِّئٌ وَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ " وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: رُوِّينَا عَنِ الْحَكَمِ: أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَأَمَّلَ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يَعْرِفَهُ فَلَيْسَ لَهُ صَلَاةٌ " وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ: «وَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ بِبَدَنِهِ كُلِّهِ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ مُفْسِدًا لِصَلَاتِهِ وَاسْتَقْبَلَ» وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا اسْتَدْبَرَ الرَّجُلُ الْقِبْلَةَ، وَإِنِ الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مَضَى فِي صَلَاتِهِ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِذَا الْتَفَتَ حَتَّى اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِصَلَاتِهِ غَيْرُ مَعْذُورٍ فِي الْتِفَاتِهِ، أَعَادَ صَلَاتَهُ، فَإِنِ الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ فَقَدْ أَسَاءَ وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ بَيَّنَ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْمَرْءِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>