مَالِكٌ أَنْ يَغْسِلَ الْجُنُبُ الْمَيِّتَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ، وَلَيْسَ كَالْحَائِضِ لَا يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْجُنُبُ يُطَهِّرُهُ الْمَاءُ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَغْسِلُ الْجُنُبُ الْمَيِّتَ لِأَنَّ حَالَهُ قَبْلَ أَنْ يُجْنِبَ كَحَالِهِ بَعْدَ مَا يُجْنِبُ غَيْرَ أَنَّهُ مُتَعَبَّدٌ بِالطَّهَارَةِ لَيْسَ لِنَجَاسَةٍ حَلَّتْ فِيهِ، ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ حُذَيْفَةَ فَأَهْوَى إِلَيْهِ فَقَالَ: إِنِّي جُنُبٌ فَقَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيْسَ بِنَجَسٍ»، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الْجُنُبُ الْمَيِّتَ، وَالْحَائِضُ الْمَيِّتَةَ.
٢٩٤٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَهُ فَأَهْوَى إِلَيْهِ فَقَالَ: إِنِّي جُنُبٌ فَقَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيْسَ بِنَجَسٍ».
٢٩٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجَسُ».
٢٩٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ»، قَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ فِي يَدِكِ».
٢٧ - ذِكْرُ عَدَدِ مَا يُغْسَلُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ إِذَا مَاتَا
وَاخْتَلَفُوا فِي الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ يَمُوتَانِ كَمْ يُغْسَلَانِ؟ فَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: «يُغْسَلُ الْجُنُبُ غَسْلَ الْجَنَابَةِ، وَالْحَائِضُ غَسْلَ الْحَيْضِ، ثُمَّ يُغْسَلَانِ غَسْلَ الْمَيِّتِ».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute