للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيْهِ، كَذَلِكَ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ.

وَقَالَ يَعْقُوبُ وَمُحَمَّدٌ: «جُنُبًا كَانَ أَوْ غَيْرَ جُنُبٍ لَا يُغْسَلُ»، وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ النُّعْمَانِ أَنَّهُ قَالَ: «يُغْسَلُ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يُغْسَلُ لِأَنَّ النَّبِيَّ سَنَّ تَرْكَ غَسْلِ الشَّهِيدِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، فَذَلِكَ عَامٌّ لَا يُسْتَثْنَى مِنْهُ أَحَدٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ، بِغَيْرِ حُجَّةٍ.

جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَكْفَانِ

٣٧ - ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ تَكْفِينِ الْمَيِّتِ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ جُدُدٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ

٢٩٦٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ " لَمَّا اشْتَدَّ مَرَضُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: أَيُّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ قَالَ: فَقَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ فَقُلْتُ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ فَقَالَ: " إِنِّي أَرْجُو مِنَ اللهِ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ قَالَتْ: فَمَاتَ لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ فَقَالَ: فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ؟ فَقَالَتْ: كُنَّا كَفَّنَّاهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولِيَّةٍ جُدُدٍ بِيضٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ فَقَالَ: اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا، وَبِهِ رَدْعُ زَعْفَرَانٍ أَوْ مِشْقٍ، وَاجْعَلُوا مَعَهُ ثَوْبَيْنِ جَدِيدَيْنِ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ خَلِقٌ فَقَالَ: الْحَيُّ أَحْوَجُ مِنَ الْمَيِّتِ إِنَّمَا هِيَ لِلْمُهْلَةِ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>