للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٠٣ - حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي عَرُوبَةَ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ: «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ وَهُوَ أَعْمَى» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِذَا كَانَ لِلْأَعْمَى مَنْ يَدُلُّهُ عَلَى الْوَقْتِ لَمْ يَكْرَهْ أَذَانُهُ، إِذْ فِي إِذْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ أَعْمَى أَكْبَرُ الْحُجَّةِ فِي إِجَازَةِ أَذَانِ الْأَعْمَى

<<  <  ج: ص:  >  >>