عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ أَنَّ عَلِيًّا «كَبَّرَ حِينَ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ، وَكَبَّرَ حِينَ رَكَعَ».
٢٧٢٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَنَتَ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقُنُوتِ كَبَّرَ ثُمَّ رَكَعَ.
٢٧٣٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ «أَنَّهُ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ فَكَبَّرَ حِينَ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ فَرَغَ مِنَ الْقُنُوتِ».
وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ، وَكَانَ الثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ يَرَيَانِ إِذَا قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَنْ يَفْتَتِحَ الْقِرَاءَةَ بِتَكْبِيرَةٍ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: كَانَ مَالِكٌ يَقُولُهُ: قَالَ: «إِذَا قَنَتَ الرَّجُلُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ الرُّكُوعِ لَمْ يُكَبِّرْ»، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَكَانَ يَقْنُتُ فِي رَمَضَانَ فِي الْوِتْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ، ثُمَّ قَنَتَ.
٢٤ - ذِكْرُ رَفْعِ الْأَيْدِي فِي الْقُنُوتِ
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْقُنُوتِ، فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْقُنُوتِ حَتَّى يَبْدُوَ ضَبْعَاهُ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute