٢٦٧٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ الْفَجْرِ».
١٥ - ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي قَضَاءِ الْوِتْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ
أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ وَقْتٌ لِلْوِتْرِ وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ لَمْ يُوتِرْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ فَاتَ الْوِتْرُ، كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَقَالَ مَكْحُولٌ: «مَنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يُوتِرْ فَلَا وِتْرَ عَلَيْهِ» وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: «الْوِتْرُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ».
٢٦٧٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، لَمْ يُوتِرْ حَتَّى فُجِرَ الْفَجْرُ، قَالَ: قَدْ فَاتَهُ الْوِتْرُ فَلَا يُوتِرْ، فَقِيلَ لَهُ: أَعِلْمٌ أَمْ رَأْيٌ؟ فَحَدَّثَ حِينَئِذٍ عَنْ سُلَيْمَانَ، أَوْ مِينَاءَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِنَّمَا هُمَا رَكْعَتَانِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا صَلَاةَ إِلَّا الرَّكْعَتَانِ».
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنَّ الْوِتْرَ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute