١٨٧ - ذِكْرُ الْمُصَلِّي يَقْعُدُ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ، أَوْ يَقُومُ فِيمَا يُقْعَدُ فِيهِ
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمُصَلِّي يَجْلِسُ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ، أَوْ يَقُومُ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ، فَقَالَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
١٦٨٨ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «السَّهْوُ إِذَا قَامَ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ، أَوْ قَعَدَ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ، أَوْ سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ يَتَشَهَّدُ فِيهَا».
وَبِهِ قَالَ قَتَادَةُ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا قَامَ فِي قُعُودٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَتَشَهَّدَ تَشْهِيدَتَيْنِ، وَرُوِيَ عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ أَنَّهُمَا كَانَا يَقْعُدَانِ فِي الشَّيْءِ يُقَامُ فِيهِ، وَيَقُومَانِ فِي الشَّيْءِ الَّذِي يُقْعَدُ فِيهِ، فَلَا يَسْجُدَانِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَجَلَسَ فِي صَلَاتِهِ ثَلَاثَ جَلَسَاتٍ؟، قَالَ: أَرَى أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ، وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يَسْهُوَ فَيَجْلِسُ فِي مَوْضِعِ الْقِيَامِ، ثُمَّ يَذْكُرُ فَيَقُومُ.
قَالَ: إِنْ ذَكَرَ وَلَمْ يَجْلِسْ قَدْرَ مَا يَتَشَهَّدُ لَمْ أَرَ عَلَيْهِ سَهْوًا، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَلَسَ قَدْرَ مَا يَتَشَهَّدُ فَعَلَيْهِ سَجْدَةُ السَّهْوِ.
وَاسْتَحْسَنَ مَا قَالَهُ مَالِكٌ بَعْضُ النَّاسِ، قَالَ: لِأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ يَرَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute