للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٦ - مَسَائِلُ

كَانَ مَالِكٌ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ: لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يُرَاوِحَ الْمُصَلِّي بَيْنَ قَدَمَيْهِ.

وَكَذَلِكَ نَقُولُ، وَأَكْرَهُ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلَ جَبْهَتَهُ وَهُوَ يُصَلِّي، وَإِنْ فَعَلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

رَوِينَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: «أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ، فَذَكَرَ مَسْحَ الرَّجُلِ أَثَرَ سُجُودِهِ وَهُوَ يُصَلِّي» وَكَرِهَ ذَلِكَ أَحْمَدُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَوْ تَرَكَ مَسْحَ وَجْهِهِ مِنَ التُّرَابِ حَتَّى يُسَلِّمَ كَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ، فَإِنْ فَعَلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: إِذَا كَثُرَ التُّرَابُ فِي جَبْهَتِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَمْسَحَ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ كَفَّيْهِ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يُكْرَهُ ذَلِكَ.

١٦٤٨ - حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: ثنا زَائِدَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ، وَمِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يَمْسَحَ

<<  <  ج: ص:  >  >>