للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ السَّلَامِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً، شَفَعْتَهَا بِهَاتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، فَالسَّجْدَتَيْنِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَدُلُّ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ إِنَّمَا أَمَرَ الشَّاكَّ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى الْيَقِينِ، فَيُتِمُّ صَلَاتَهُ، وَلَا نَعْلَمُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِيَتْ عَنِ النَّبِيِّ فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ خَبَرًا ثَابِتًا فِيهِ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِلَّا حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ هَذَا، وَسَائِرُ الْأَخْبَارِ إِمَّا مُخْتَلَفٌ فِي أَسَانِيدِهَا، وَإِمَّا ثَابِتُ الْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسُجُودِ السَّهْوِ، إِنَّمَا فِيهَا أَنَّهُ سَجَدَ سُجُودَ السَّهْوِ.

١٧٩ - ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْمُصَلِّي يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ مَا يَفْعَلُ؟

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمُصَلِّي يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ. هَذَا قَوْلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَبِهِ قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>