اشْتَرَى أَوْ سَبَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَجَابَ إِلَى الْإِسْلَامِ بِشَيْءٍ يُعْرَفُ، وَلَا يُصَلِّي عَلَى جَارِيَةٍ اشْتَرَاهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ حَتَّى تُسْلِمَ، وَإِسْلَامُهَا أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَوْ صَلَّتْ فَقَدْ أَجَابَتْ مَا يَعْرِفُونَ أَنَّهَا دَخَلَتْ فِي الْإِسْلَامِ، حَكَى ذَلِكَ الْمُزَنِيُّ عَنْهُ.
وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: " إِذَا سُبِيَ الصَّبِيُّ مَعَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا أَوْ وَحْدَهُ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ الْإِسْلَامَ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ فِيمَنْ جَلَبَ الرَّقِيقَ فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ: «إِنْ صَلَّى فَصَلِّ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ فَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِ»، وَقَالَ الْحَسَنُ: " إِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ صَلِّ عَلَيْهِ ".
٧٩ - ذِكْرُ الصَّلَاةِ عَلَى الْعُضْوِ مِنْ أَعْضَاءِ الْإِنْسَانِ
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْعُضْوِ مِنْ أَعْضَاءِ الْإِنْسَانِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلَّى عَلَيْهِ، هَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى عِظَامٍ بِالشَّامِ، وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى رُءُوسٍ مِنْ رُءُوسِ الْمُسْلِمِينَ.
٣١٠٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا شُجَاعٌ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، قَالَ: «لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْيَرْمُوكِ، أَوْ بَعْضُ الْمَوَاطِنِ، كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِمَّا يَحْمِلُ عَلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أُوجِعَ فِيهَا، يَحْمِلُ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَتَلَهُ، وَأَخَذَ خَرْجًا كَانَ مَعَهُ، فَنَظَرَ فَإِذَا فِيهِ رُؤسٌ مِنْ رُءُوسِ الْمُسْلِمِينَ، فَأُوتِيَ بِهَا أَبُو عُبَيْدَةَ، فَأَمَرَ بِهَا أَبُو عُبَيْدَةَ فَغُسِّلَتْ وَكُفِّنَتْ وَحُنِّطَتْ، وَصَلَّى عَلَيْهَا».
٣١٠١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute