للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧ - ذِكْرُ التَّغْلِيظِ فِيمَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا

٧٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا رَوْحٌ، ثنا حَمَّادٌ، ثنا حَكِيمٌ الْأَثْرَمُ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ أَوْ أَتَى امْرَأَةً حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ».

٨ - ذِكْرُ كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى زَوْجَتَهُ حَائِضًا

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا عَلَى مَنْ أَتَى زَوْجَتَهُ حَائِضًا فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَقَالَ: هُوَ مُخَيَّرٌ فِي الدِّينَارِ وَالنِّصْفِ دِينَارٍ.

٧٩٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ ".

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِي فَوْرِ الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>