للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣ - ذِكْرُ الْأَجِيرِ يَحْضُرُ الْوَقْعَةَ

وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَجِيرِ يَحْضُرُ الْحَرْبَ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يُسْهَمُ لَهُ كَذَلِكَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الْمُسْتَأْجَرِ عَلَى خِدْمَةِ الْقَوْمِ لَا يُسْهَمُ لَهُ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ: لَا يُسْهَمُ لَهُ، وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنْ يُسْهَمَ لَهُ إِنْ قَاتَلَ، وَلَا يُسْهَمَ لَهُ إِنِ اشْتَغَلَ بِالْخِدْمَةِ، وَهَذَا قَوْلُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: يُقْسَمُ لَهُ إِذَا غَزَا وَقَاتَلَ، وَيَدْفَعُ عَنْ مَنِ اسْتَأْجَرَ بِقَدْرِ مَا شُغِلَ عَنْهُ.

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنْ يُسْهَمَ لَهُ إِذَا شَهِدَ، وَكَانَ مَعَ النَّاسِ عِنْدَ الْقِتَالِ، هَذَا قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِذَا قَاتَلَ الْأَجِيرُ فَسَهْمُهُ ثَابِتٌ، اسْتِدْلَالًا بِخَبَرِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ خَبَرُ سَلَمَةَ أَنَّهُ كَانَ تَابِعًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ

٦٥٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ البَّاوَرْدِي، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ، وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ حَدَثٌ، فَكُنْتُ تَبِيعًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَخْدُمُهُ، وَآكُلُ مَعَهُ مِنْ طَعَامِهِ، وَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا فِيهِ أَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَلَمَّا كَانَ الْغَلَسُ إِذَا نَحْنُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ، قَدْ أَغَارَ عَلَى سَرْحِ رَسُولِ اللهِ ، فَاسْتَاقَ السَّرْحَ، ثُمَّ نَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي يَا صَاحِبَاهُ، ثُمَّ اتَّبَعْتُ الْقَوْمَ أَرْمِيهِمْ بِالنَّبْلِ، حَتَّى أَحْرَزْتُ الظَّهْرَ الَّذِي أَحْرَزُوا كُلَّهُ، وَأَحْرَزْتُ مِنْ سَلَبِهِمْ سِوَى ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ رُمْحًا،

<<  <  ج: ص:  >  >>