لَهُم فِي ادخار جلودها وأسمنتها وَعَلَيْهِم رده إِلَى الْمغنم، وَإِذا كَانَت الرُّخْصَة فِي الطَّعَام خَاصَّة فَلَا رخصَة فِي جلد شَيْء من الْمَاشِيَة وَلَا ظرف فِيهِ طَعَام، فَإِن اسْتَهْلكهُ فَعَلَيهِ قِيمَته، وَإِن انْتفع بِهِ فَعَلَيهِ ضَمَان حَتَّى يردهُ وَمَا نَقصه الِانْتِفَاع فأجر مثله إِن كَانَ لمثله أجر ".
١٦ - مسَائِل من هذا الْبَاب
وَاخْتلفُوا فِي أَخذ الإبرة من الْمغنم، فَقَالَ مَالك: الإبرة ينْتَفع بهَا أرى هَذَا خَفِيفا، وَقَالَ الشَّافِعِي: لَو أَخذ إبرة أَو خيطا كَانَ محرما، وَاسْتدلَّ الشَّافِعِي بقوله: «أَدّوا الْخياط والمخيط». قَالَ أَبُو بكر: وَبِه نقُول.
٦٤٦٤ - حَدثنَا يَحْيَى حَدثنَا مُسَدّد حَدثنَا حَمَّاد بْنُ زَيْدٍ عَن بُدَيْلِ بْنِ ميسرَة وخَالِد الْحذاء، وَالزُّبَيْر بْنِ حُرَيْث عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيق عَن رَجُلٍ مِنْ بَلْقَيْن قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِي ﷺ وَهُوَ بِوَادِي الْقرى يَعْرِضُ فَرَسًا قَالَ: قُلْتُ: مَا تَقول فِي الْغَنِيمَة؟ قَالَ: لله خمسها وَأَرْبَعَة أخماسه لِلْجَيْشِ، قُلْتُ: فَمَا أَحَدٌ أَوْلَى بِهِ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَ: لَا، وَلَا السهْم نَسْتَخْرِجُهُ مِنْ جُعْبَتِكَ لَيْسَ أَنْت أَحَق بِهِ مِنْ أَخِيك السّلم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute