بَعْدَ الزَّوَالِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ، وَكَانَتْ لَهُ نَافِلَةً، وَحُكِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ الشَّافِعِيِّ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ كَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ إِذْ هُوَ بِالْعِرَاقِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ إِلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَوْلُ الشَّافِعِيِّ آخِرُ قَوْلَيْهِ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ الَّذِي صَلَّى الظُّهْرَ صَلَّى مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ؛ لِأَنَّ الْمَفْرُوضَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ الْجُمُعَةُ، لَا الظُّهْرُ، فَإِذَا صَلَّى الظُّهْرَ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، فَإِذَا فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ صَلَّى حِينَئِذٍ صَلَاةَ الظُّهْرِ، وَكُلُّ مَنْ صَلَّى الظُّهْرَ مِنَ الْمَرْضَى، وَالْمُسَافِرِينَ، وَالنِّسَاءِ، وَالْعَبِيدِ الَّذِينَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فَرْضُ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الزَّوَالِ، فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ، وَإِنْ حَضَرَ بَعْدَ ذَلِكَ الْإِمَامُ، وَصَلَّى مَعَهُ، فَهِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ.
٨١ - ذِكْرُ الْإِمَامِ يَفْتَتِحُ بِالْجَمَاعَةِ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ يَفْتَرِقُونَ عَنْهُ
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْإِمَامِ يَفْتَتِحُ بِالْجَمَاعَةِ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ يَفْتَرِقُونَ عَنْهُ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ، ثُمَّ نَزَلَ فَكَبَّرَ فَفَزِعَ النَّاسُ خَلْفَهُ، فَذَهَبُوا إِلَّا رَجُلَيْنِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ بَقِيَ مَعَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ صَلَّى أَرْبَعًا، هَكَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ إِذَا كَانَ بَقِيَ مَعَهُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، هَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ جَابِرٍ الَّذِي:
١٨٦٠ - حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا عَفَّانُ، قَالَ: ثنا خَالِدٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: " أَقْبَلَتْ عِيرٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute