للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِيهِ قَوْلٌ سَادِسٌ قَالَهُ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ الْحَسَنُ فِي رَجُلٍ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَسْهُو أَنْ يَسْجُدَ بِشَيْءٍ مِنْهُنَّ ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الرَّابِعَةِ، قَالَ: يَسْجُدُ ثَمَانِ سَجَدَاتٍ وُيُجْزِيهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ جَاهِلًا مُتَعَمِّدًا فَإِذَا رَكَعَ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ لِلْأُولَى فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَاسْتَقْبَلَ، قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَالَّذِي تَرَكَهَا سَاهِيًا ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِنَّهُ يَقُومُ، فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا انْحَطَّ لِسَجْدَتَيِ الْأُولَى فَسَجَدَهُمَا ثُمَّ قَامَ فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا انْحَطَّ لِسَجْدَتَيِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ كَذَلِكَ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَوْلُ الشَّافِعِيِّ حَسَنٌ.

١٨٦ - ذِكْرُ الْمُصَلِّي يَجْهَرُ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ، أَوْ يُخَافِتُ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمُصَلَّى يَجْهَرُ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ أَوْ يُخَافِتُ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ سَاهِيًا، هَكَذَا قَالَ النَّخَعِيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَقَالُوا: إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَامِدًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ، وَلَمْ يَذْكُرَا سَهْوًا وَلَا عَمْدًا، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، فِيمَنْ جَهَرَ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ، قَالَ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَيْسَ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ سُجُودُ السَّهْوِ، هَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ،

<<  <  ج: ص:  >  >>