للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَحْتَلِمَ "، وَالْجُمُعَةُ وَالصَّلَوَاتُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغْ بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالِاتِّفَاقِ، وَقَدْ ذَكَرْتُ هَذَا الْبَابَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.

١٠ - ذِكْرُ إِسْقَاطِ فَرْضِ الْجُمُعَةِ عَنِ النِّسَاءِ

أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ لَا جُمُعَةَ عَلَى النِّسَاءِ.

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُنَّ إِنْ حَضَرْنَ الْإِمَامَ فَصَلَّيْنَ مَعَهُ أَنَّ ذَلِكَ مُجْزٍ عَنْهُنَّ.

وَمِمَّنْ حَفِظْنَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا جُمُعَةَ عَلَى النِّسَاءِ: الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالشَّعْبِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمَالِكٌ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ،

<<  <  ج: ص:  >  >>