وَجْهَ لِنَقْضِ الطَّهَارَةِ الْمَجْمَعِ عَلَيْهَا إِلَّا بِخَبَرٍ لَا مُعَارِضَ لَهُ.
١٠٢ - وَحَكَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ وَضَعْتُ يَدِي فِي دَمِ خِنْزِيرٍ أَوْ جِيفَةٍ مَا نُقِضَ وُضُوئِي، فَمَسُّ الذَّكَرِ أَيْسَرُ مِنَ الدَّمِ. قَالَ: وَكَانَ رَبِيعَةُ يَقُولُ: وَيْحَكُمْ مِثْلُ هَذَا يَأْخُذُ بِهِ أَحَدٌ أَوْ يَعْمَلُ بِهِ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ، وَاللهِ لَوْ أَنَّ بُسْرَةَ شَهِدَتْ عَلَى هَذَا الْفِعْلِ مَا أَجَزْتُ شَهَادَتَهَا إِنَّمَا قِوَامُ الدِّينِ الصَّلَاةُ وَقِوَامُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ فَلَمْ يَكُنْ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَنْ يُقِيمُ هَذَا الدِّينَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا بُسْرَةُ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِذَا لَمْ يَثْبُتْ حَدِيثُ بُسْرَةَ فَالنَّظَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ غَيْرُ وَاجِبٍ وَلَوْ تَوَضَّأَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ احْتِيَاطًا كَانَ ذَلِكَ حَسَنًا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
مَسْأَلَةٌ مِنْ هَذَا الْبَابِ
وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ مَسَّ الذَّكَرَ مُخْطِئًا غَيْرَ قَاصِدٍ لَمَسَهُ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِنْ مَسَّهُ مُتَعَمِّدًا تَوَضَّأَ وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ. هَكَذَا قَالَ مَكْحُولٌ.
وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: إِذَا مَسَّهُ مُتَعَمِّدًا تَوَضَّأَ، وَكَانَ طَاوُسٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute