للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٤٦٧ - حَدثنَا عَليّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيز قَالَ: حَدثنَا أَبُو نعيم قَالَ: حَدثنَا هِشَام بن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِي قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ : «مَنْ تَرَكَ دَابَّة بِمَهْلَكَةٍ فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا».

وَقيل للأوزاعي: أيجبر الْأَمَام الْقَوْم على حمل غنائمهم؟ قَالَ: نعم إِذا لم يجد من يحملهَا بكرا فِي غير إِضْرَار بهم على قدر مَا يرى من قوتهم، فَإِن قَالَ: من حمل شيئا فَهُوَ لَهُ يُرِيد أَن يحضهم وَلَا يفيء لَهُم؟ قَالَ: لَا يصلح للْإِمَام الْكَذِب إِلَّا فِي مكايدة عدوه، فليف لَهُم بِمَا جعل لَهُم بعد الْخمس فَهُوَ خير، وَلِأَن يستحله من أَخذه بِشَيْء من الإِمَام أحب إِلَيّ، وَلَا بَأْس أَن يَقُول: من حمل شَيْئا من الْغَنِيمَة، فَلهُ مِنْهَا ثلثا أَو ربعا هَذِه إجَازَة، وَقَالَ الثَّوْريّ: لَا بَأْس أَن يَقُول الإِمَام: من جَاءَ بِرَأْس فَلهُ كَذَا، وَمن جَاءَ بأسير فَلهُ كَذَا يغريهم.

وَكَانَ أَبُو ثَوْر يَقُول: وَإِذا قَالَ الإِمَام: من أصَاب شَيْئا فَهُوَ لَهُ، فَكَانَ هُوَ أصلح للنَّاس واذعا لِلْقِتَالِ وأكلب على الْعَدو كَانَ ذَلِك جَائِزا، وَكَانَ من أصَاب شَيْئا فَهُوَ لَهُ وَلم يُخَمّس.

٢١ - ذكر الرِّكَاز يُوجد فِي دَار الْحَرْب

وَاخْتلفُوا فِي الرِّكَاز يُوجد فِي دَار الْحَرْب، فَقَالَت طَائِفَة: هُوَ بَين الْجَيْش كَذَلِك قَالَ مَالك، وَالْأَوْزَاعِيّ، وَاللَّيْث بن سعد،

<<  <  ج: ص:  >  >>