١٢٣ - ذِكَرُ الرُّخْصَةِ فِي دَفْنِ الْجَمَاعَةِ فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ
وَاخْتَلَفُوا فِي دَفْنِ الِاثْنَيْنِ فِي قَبْرٍ، فَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدْفَنَ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ، وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، رُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُدْفَنَانِ فِي الْقَبْرِ؟ قَالَا: يُقَدَّمُ الرَّجُلُ أَمَامَ الْمَرْأَةِ فِي الْقَبْرِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَالنُّعْمَانُ، غَيْرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ وَأَحْمَدَ قَالَا: «يُدْفَنَانِ فِي مَوَاضِعِ الضَّرُورَاتِ»، وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يُرَخِّصُ فِي دَفْنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْقَبْرِ.
وَكَذَلِكَ نَقُولُ، وَيُقَدَّمُ أَفْضَلُهُمْ وَأَسَنُّهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا، كَذَلِكَ السُّنَّةُ، وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ قَبْلَ ذَلِكَ.
١٢٤ - ذِكْرُ النَّصْرَانِيَّةِ تَمُوتُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ مِنْ مُسْلِمٍ
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَمُوتُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ مِنْ مُسْلِمٍ فَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ دَفَنَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ.
٣٢٢٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ شَيْخًا، مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَخْبَرَهُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، «أَنَّهُ دَفَنَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute