للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ " قَالَ: فَقَالَ الْحَكِيمُ: فَقُلْتُ لِعَامِرٍ: مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ: وَلَكِنْ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ، قَالَ: فَرَاوَدْتُهُ فِي ذَلِكَ فَكُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ كَأَنَّهُ يَقُولُ: غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ كُلُّهُ.

٢٢ - ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ رَجَاءً أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَةُ غَيْرَ مَرْدُودَةٍ بَيْنَهُمَا

١١٩٦ - حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ ثنا إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فَادْعُوا».

٢٣ - ذِكْرُ الْأَذَانِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْأَذَانِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، فَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ إِلَّا طَاهِرًا، فَمِمَّنْ قَالَ: لَا يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئًا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ.

وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَقُولُ: يُجْزِيهِ إِنْ فَعَلَ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ،

<<  <  ج: ص:  >  >>