قَالَ أَبُو بَكَرٍ: وَفِي حَدِيثِ.
٨٤٧ - الْحَكَمِ بْنِ مُوسَى، قَالَ ثنا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُكَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَشْيَخَةٌ، لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ».
٧ - ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ الذَّكَاةُ مِنَ الْأَنْعَامِ وَالْحَيَوَانِ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ الدِّبَاغِ وَبَعْدَهُ، فَنَهَتْ طَائِفَةٌ عَنِ الِانْتِفَاعِ بِهِ قَبْلَ الدِّبَاغِ وَبَعْدَهُ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ: «كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ بِأَرْضٍ تَلْبَسُونَ ثِيَابًا، يُقَالُ لَهَا الْفِرَاءُ، فَانْظُرُوا مَا مِنْ مَيْتَةٍ».
٨٤٨ - مِنْ حَدِيثِ بُنْدَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ.
٨٤٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَوْلًى، لِابْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ: " كَلَّمَ عَائِشَةَ فِي أَنْ يَتَّخِذَ، لَهَا لِحَافًا مِنَ الْفِرَاءِ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ مَيْتَةٌ، وَلَسْتُ بِلَابِسَةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute