قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ».
١١ - ذِكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّي الَّذِي لَهُ أَنْ يَدْفَعَ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا صَلَّى إِلَى سُتْرَةِ لَا مَنْ يُصَلِّي إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ
٢٤٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَسَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو صَالِحٍ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْ بَيْنَ يَدَيِ نَحْرِهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ».
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَدُلُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ فِي نَحْرِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ، وَيُقَاتِلَهُ إِنْ أَبَى، إِلَّا أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَمَّا قَوْلُهُ: «فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» فَإِنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ.
٢٤٤٧ - رُوِيَ عَنْ بُنْدَارٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ».
وَقَالَ: فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ مَعَ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي شَيْطَانٌ، لَا أَنَّ الْمَارَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي شَيْطَانٌ، وَإِنْ كَانَ اسْمُ الشَّيَاطِينَ قَدْ يَقَعُ عَلَى عُصَاةِ بَنِي آدَمَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute