٢ - ذِكْرُ الِاسْتِتَارِ بِالْإِبِلِ فِي الصَّلَاةِ
٢٤٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى إِلَى بَعِيرٍ ".
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمِمَّنْ كَانَ يَسْتَتِرُ بِالْبَعِيرِ ابْنُ عُمَرَ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ.
٢٤٢٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، يَجْعَلُ رَحْلَهُ فِي السَّفَرِ، فَيَجْعَلُ مُؤَخِّرَتَهُ ثُلُثَهُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ، أَوْ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ، فَيَجْعَلُهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا ".
٢٤٢٦ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ بَعِيرٌ عَلَيْهِ مَحْمَلُهُ ".
٢٤٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يُجْلِسُ الرَّجُلَ؛ يُصَلِّي إِلَيْهِ يَسْتَتِرُ بِهِ».
وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ. وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: «لَا يَسْتَتِرُ الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ، وَلَا دَابَّةٍ».
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " يَسْتَتِرُ الْمُصَلِّي بِالْبَعِيرِ؛ لِلثَّابِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى إِلَى بَعِيرٍ.
٣ - ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ الَّتِي يَسْتَتِرُ بِهَا الْمُصَلِّي لِصَلَاتِهِ
٢٤٢٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رَفَعَهُ، قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute