١٨ - ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَا يَجِبُ لِمَنْ حَضَرَ مِمَّنْ لَمْ يَبْلُغْ
وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يُعْطَى غَيْرُ الْبَالِغِ، إِذَا حَضَرَ الْقِتَالَ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُرْضَخُ لَهُمْ، وَلَيْسَ لَهُمْ سَهْمُ الْبَالِغِ، كَذَلِكَ قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالنُّعْمَانُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَقَالَ أَحْمَدُ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ سَهْمٌ، وَلَكِنْ يُحْذَى، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: كَانَ الصِّبْيَانُ، وَالْعَبِيدُ يُحْذَوْنَ مِنَ الْغَنَائِمِ، إِذَا حَضَرُوا الْغَزْوَ فِي صَدْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنْ يُسْهَمَ لَهُ، كَذَلِكَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْقَاسِمِ، وَسَالِمٍ أَنَّهُمَا قَالَا فِي الصَّبِيِّ يُغْزَى بِهِ، وَالْجَارِيَةِ، وَالْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ: لَا نَرَى لِهَؤُلَاءِ مِنْ غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا.
قَالَ مَالِكٌ فِي الصِّبْيَانِ، وَالنِّسَاءِ، وَالْعَبِيدِ يَحْضُرُونَ، قَالَ: لَا أَعْلَمُ لَهُمْ شَيْئًا، وَلَا يُحْذَوْنَ شَيْئًا، وَقَالَ فِي الْغُلَامِ الَّذِي قَدْ بَلَغَ، وَأَطَاقَ الْقِتَالَ، وَلَمْ يَحْتَلِمْ: إِنْ قَاتَلَ، وَمِثْلُهُ قَدْ بَلَغَ الْقِتَالَ، فَأَرَى أَنْ يُسْهَمَ لَهُ.
١٩ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْقَسْمَ إِنَّمَا يَجِبُ لِلْأَحْرَارِ دُونَ الْعَبِيدِ
٦٥٦٦ - أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ مَيْمُونٍ، أَنَّ الْحُمَيْدِيَّ، حَدَّثَهُمْ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute