للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَافْتَتَحَ سُورَةَ يُوسُفَ، فَقَرَأَهَا حَتَّى بَلَغَ: ﴿وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ﴾ [يوسف: ٨٤] الْآيَةَ، بَكَى حَتَّى انْقَطَعَ، فَرَكَعَ.

١٦٠٨ - حَدَّثنا عَلِيُّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى عُمَرَ وَهُوَ يَتَرَجَّحُ، وَيَتَمَايَلُ، وَيَتَأَوَّهُ، حَتَّى لَوْ رَأَهُ غَيْرُنَا مِمَّنْ يَجْهَلُهُ لَقَالَ: أُصِيبَ الرَّجُلُ؛ وَذَلِكَ لِذِكْرِ النَّارِ، إِذَا مَرَّ بِقَوْلِهِ: ﴿وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا﴾ [الفرقان: ١٣] الْآيَةَ، أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ.

١٥٣ - ذِكْرُ الْأَنِينَ وَالتَّأَوُّهِ فِي الصَّلَاةِ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْأَنِينِ فِي الصَّلَاةِ: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: مَنْ أَنَّ فِي صَلَاتِهِ يُعِيدُ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَمُغِيرَةَ، وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ.

وَحُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ كَلَامًا، وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: إِنْ كَانَ عَالِيًا لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَلَامًا مَفْهُومًا.

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنَّ الْأَنِينَ إِذَا كَانَ مِنْ ذِكْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَلَيْسَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ وَجَعٍ أَوْ مُصِيبَةٍ قَطَعَ الصَّلَاةَ، وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِهِمْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>