٢ - ذِكْرُ مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ مِنَ السُّنَّةِ
٩٤٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ مَالَتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ بِقَدْرِ الشِّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى بِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى بِي الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّى بِي الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ عَلَى الصَّائِمِ، ثُمَّ صَلَّى بِي الْغَدَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى بِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى بِي الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ صَلَّى بِي الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقَوْلِ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَتْ بِهِ طَائِفَةٌ، وَانْتَقَلَ آخَرُونَ عَنِ الْقَوْلِ بِبَعْضِ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِلَى سُنَنٍ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ لَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَزَادَ أَنَّ مَا سَنَّهَ بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ نَاسِخٌ لَمَّا كَانَ مِنْ صَلَاتِهِ قَبْلَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ. قَالُوا: وَالْآخَرُ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَوْلَى وَأَنَا مُبَيِّنٌ تِلْكَ السُّنَنَ فِي مَوَاضِعِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute